للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٠٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ اَلصَّدَقَةُ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

٦٠٧ - وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ اَلشَّافِعِيّ.

===

(يتيماً) اليتيم من مات والده ولم يبلغ.

• ما صحة حديث الباب؟

- الحديث في إسناده المثَنّى بن الصّباح، قال الترمذي: يُضَعّف في الحديث، والأكثر على تضعيفه.

- أما مرسل الشافعي لفظه: ابتغوا في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة، وسنده ضعيف، في إسناده ابن جُريْج مدلس وقد عنعن.

• ما حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ-لعموم الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثن.

ب- قال تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم … ) فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.

ج-قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم … ) وكل الأغنياء من عاقل ومجنون، وصغير وكبير، محتاج إلى طهارة الله لهم وتزكيته إياهم.

د-ولحديث الباب (من ولي يتيماً له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) وهو ضعيف.

هـ - ـولأن المعنى الذي فرضت من أجله الزكاة وهو شكر الله جل وعلا وطهارة المال، يسري على مال الصبي والمجنون، إذ هما بحاجة إلى شكر الله وطهارة أموالهم أسوة بغيرهم من الأغنياء.

و_وأيضاُ فإن المقصود من الزكاة سد خلة الفقير من مال الغني، وذلك لأمرين: الأمر الأول: شكراً لله تعالى على نعمة المال، الأمر الثاني: تطهيراً للمال، ومالهما قابل لأداء القربات منه، وهو محل للشكر ومحل للتطهير.

ز-ولأن الزكاة واجب مالي، فتجب في مالهما كغيرهما من ذوي اليسار.

ك-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث سعاته لقبض الزكاة ولم يقل لهم لا تأخذوا الزكاة من مال المجانين والصبيان مع كثرة وجود ذلك.

ظ-أن هذا قول أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد قال بوجوبها: عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر ولا يعلم لهم مخالف، قال عمر (اتجروا في أموال اليتامى ولا تأكلها الصدقة) رواه البيهقي وقال: إسناده صحيح.

القول الثاني: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، … ).

ب-ولأنها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصلاة والحج.

ج- ولقوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) والصبي والمجنون لا ذنوب عليهما حتى يحتاجا إلى التطهير والتزكية.

والصحيح قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>