للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل الرجوع في الهبة خاصة بالأب، أم يجوز للأم أيضاً؟

المشهور من المذهب أن الرجوع في الهبة جائز للأب خاصة دون الأم.

لأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده دون الأم.

وذهب بعض العلماء إلى العموم، وقالوا: لا فرق بين الأب والأم في جواز الرجوع.

أ-واستدلوا بعموم الأدلة كقوله (إلا الوالد فيما يعطي ولده).

ب-وكقوله -صلى الله عليه وسلم- (واعدلوا بين أولادكم) فيدخل فيه الأم، فإنها مأمورة بالتسوية والعدل، والرجوع في الهبة طريق التسوية.

ج-ولأنها دخلت في المعنى في حديث بشير فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فأرجعه) أي: أن الهبة المذكورة كانت بمشورة من والدة النعمان كما سبق.

د- أنها لما ساوت الأب في تحريم التفضيل، وكلهم والد فيه البعضية وفضل الحنو فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع تخليصا لها من الإثم، وإزالته للتفضيل المحرم.

• ما حكم هبة المجهول؟

مثال: لو وهبت لشخص حمل في بطن، أو طيراً في هواء.

قيل: لا يجوز.

لأنه غرر.

وقيل: يجوز.

وهذا الصحيح.

لأنه لا يترتب عليه شيء، ولا ضرر، لأنه إما غانم أو سالم.

<<  <  ج: ص:  >  >>