للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ اَلْخِيَارِ

بالخيار: الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه.

وعرفه بعضهم: هو الخيار الذي يثبته الشرع للعاقدين عقداً لازما في فسخه ما داما لم يتفرقا بأبدانهما.

٨٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

===

(مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً) أي: بيعه.

(أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ) أي: غفر زلته وخطيئته.

• ما صحة حديث الباب؟

صحيح.

• عرف الإقالة؟

هي: رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق العاقدين.

فقولنا: المعاوضة: يخرج النكاح فرفعه يكون بالطلاق.

وتقييده باللزوم يخرج غير اللازم فإن فسخه لا يسمى إقالة لأنه لا يشترط فيه رضا المتعاقدين.

وقولنا باتفاق العاقدين: يخرج ما لو أُكرها على رفع العقد.

وفي الموسوعة الفقهية: هي رَفْعُ الْعَقْدِ وَإِلْغَاءُ حُكْمِهِ وَآثَارِهِ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْن.

• ما صورة الإقالة؟

قال في إنجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه، إما لظهور الغبن فيه، أو لزوال حاجته إليه، أو لانعدام الثمن، فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري، لأن البيع كان قد ثبت فلا يستطيع المشتري فسخه. (عون المعبود).

• وينبغي أن يعلم أن عقد البيع إذا تم بصدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين فهو عقد لازم والعقود اللازمة عند الفقهاء لا يملك أحد المتعاقدين فسخها إلا برضى الآخر إذا لم يكن بينهما خيار.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا)، ومع ذلك فقد اتفق أهل العلم على أن من آداب البيع والشراء الإقالة.

قال الإمام الغزالي عند ذكره الإحسان في المعاملة، الخامس: أن يقيل من يستقيله، فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه، قال -صلى الله عليه وسلم- (من أقال نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة). (إحياء علوم الدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>