للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ماذا يشترط في هذا النوع من هذا الصلح؟

يشترط أن لا يكون ذلك بشرط.

كأن يقول له: نعم أنا مقر لك بهذا الديْن أو هذه العيْن، ولكن لا أوفيك إلا بأن تصالحني على شيء منها هبة منك لي، أو تبرأني على شيء منها.

فهذا لا يصح ولا يحل.

أ-لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل.

ب- ولأنه في هذه الحالة تحولت المسألة إلى معاوضة فتؤدي إلى ربا.

النوع الثاني: الصلح على إنكار.

أن يدعي شخص على آخر ديناً أو عيناً فينكر المدعَى عليه ثم يتصالحان على شيء معين.

فهي في حق المدعِي في حكم البيع، لأنه يأخذ المال عوضاً عن حقه، وفي حق المدعى عليه إبراء، لأنه يدفع هذا العوَض من أجل قطع الخصومة والنزاع وافتداء ليمينه.

مثال: ادعى محمد على إبراهيم أن الأرض التي بيد إبراهيم له، فقال ابراهيم: ليس لك (أنكر أن يكون له) لكن من أجل ألا يرفع الأمر إلى المحاكم، وخوفاً من اليمين، وقطعاً للخصومة قال: خذ هذه ٥٠٠٠ آلاف لك، فتصالحا على ذلك، فهذا في حق محمد بيع وفي حق إبراهيم إبراء.

- ويشترط في هذا الصلح (على الإنكار) أن يكون المدعي معتقداً أن ما ادعاه حق، والمدعَى عليه يعتقد أنه لا حق عليه، فيتصالحان قطعاً للخصومة والنزاع، فإن كان أحدهما عالماً بكذب نفسه، فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام عليه، لأنه من أكل المال بالباطل.

- وهذا الصلح اختلف فيه الفقهاء على قولين:

القول الأول: أن هذا الصلح جائز.

وهذا مذهب المالكية، والحنفية، والحنابلة.

أ-لقوله تعالى (والصلح خير).

ب-ولحديث الباب.

ج-ولأن الصلح إنما شرع للحاجة إلى قطع الخصومة والمنازعة، والحاجة الداعية إلى ذلك أولى من الصلح في حال الإقرار، لأن الإقرار مسالمة ومساعدة، فهذا أولى بالجواز.

القول الثاني: أن الصلح على الإنكار باطل.

وهذا مذهب الشافعية، وابن حزم.

قالوا: بأن المدعي إن كان كاذباً فقد استحل مالَ المدعَى عليه، وهو حرام، وإن كان صادقاً فقد حرّم على نفسه ماله الحلال - لأنه يستحق جميع ما يدعيه -.

والراجح قول الجمهور.

• ما حكم المصالحة عن الديْن ببعضه حالاً؟

يجوز على القول الراجح، وقد تقدمت المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>