للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٩٢ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ. قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

٨٩٣ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اِسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

٨٩٤ - وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ.

===

(أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ) أي: تضمن إن تلفت بقيمتها.

(أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ) العارية المؤداة: هي التي يجب أداؤها مع بقاء عينها، فهي الأمانة المردودة نفسها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث يعلى حديث صحيح.

وحديث صفوان فيه ضعف وله شواهد قواه بها الإمام البيهقي.

• هل إذا تلفت العارية عند المستعير يجب عليه ضمانها أم لا؟

لا خلاف بين العلماء أن العارية تضمن إذا تلفت عند المستعير بتعد أو تفريط.

واختلفوا إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط على قولين:

القول الأول: أنها مضمونة مطلقاً.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ونسبه ابن حجر للجمهور.

قال ابن قدامة: والعارية مضمونة، وإن لم يتعد فيها المستعير.

لحديث (على اليد ما أخذت حتى تؤديه).

القول الثاني: أن المستعير لا يضمن مطلقاً.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لأن المستعير أمين.

القول الثالث: أن العارية لا تضمن إلا إذا شرط ذلك.

واختاره ابن تيمية، والصنعاني.

لحديث الباب (بل عارية مضمونة)

وهذا القول هو الراجح.

والخلاصة: أن العارية تضمن في حالتين:

الحالة الأولى: إن شرط المعير ضمان العارية فإنها تضمن.

لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).

ولقوله تعالى (وأوفوا بالعهد).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لصفوان لما استعار منه دروعاً (بل عارية مضمونة) رواه أبو داود.

ومعنى (بل عارية مضمونة) المعنى: أي أستعيرها منك متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان، فهو دليل على ضمانها عند الشرط، لأن المستعير تعهد بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>