للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ماذا يستثنى من الأمر بالإسراع بالجنازة؟

الإسراع بالجنازة مطلوب ما لم يمت فجأة لاحتمال أن يكون غشياناً [هذا كان قديماً قبل تقدم الطب].

قال الشافعي في الأم: أحب المبادرة في جميع أمور الجنازة، فان مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلا تكون به سكتة ولم يمت بل يترك حتى يتحقق موته.

وقال ابن قدامة رحمه الله: وإن شُكّ في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف صُدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن شك في موته؛ بأن مات بحادث أو بغتة، فإنه ينتظر حتى يتيقن موته وله علامات.

(شرح الكافي).

وقال أيضاً رحمه الله: "قوله: (أسرعوا بالجنازة) قال العلماء: يسرع في تجهيزه إلا أن يموت فجأة ويشك في موته فينتظر حتى يتيقن، وإلا فيسرع في تجهيزه .... (لقاء الباب المفتوح).

وأيضاً لا بأس بتأخيره إذا كان لمصلحة كأن يموت في حادث جنائي ليتحقق من قتله.

• هل إذا كان للميت أقارب فهل يجوز انتظارهم؟

لا بأس بذلك لكن بشروط:

أولاً: إذا قرُب الزمن.

ثانياً: ألا يشق على الحاضرين.

ثالثاً: ألا يخشى على الميت من التفسخ.

فائدة: بعض الناس يؤخرون الميت حتى يأتي أقاربه وربما يؤخرونه يوم أو يومين، وهذا جناية على الميت [تأخيره ساعة أو ساعتين أو مات أول النهار وأخرناه إلى الظهر فلا بأس].

فإن قيل: ما الجواب عن فعل الصحابة حيث لم يدفنوا النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا يوم الأربعاء مع أنه توفي يوم الاثنين؟

الجواب: أنه أخر دفنه من أجل إقامة الخليفة بعده حتى لا يبقى الناس بلا خليفة.

• ما معنى الإسراع المأمور به بالحديث؟

المراد بالإسراع: أن يكون فوق المشي المعتاد لا الركض بها وخضها؛ لأن هذا قد يضر الميت ويشق على المتبعين من الضعفاء.

قال النووي رحمه الله: "والمراد بالإسراع فوق المشي المعتاد، ودون الخبب؛ لئلا ينقطع الضعفاء عن اتباع الجنازة، فإن خيف عليه تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراع. (شرح المهذب).

وقال البهوتي رحمه الله: وسن الإسراع بالجنازة؛ لحديث: (أسرعوا بالجنازة .. ) متفق عليه. ويكون الإسراع دون الخبب ...... لأنه يمخضها ويؤذي حاملها ومتبعها.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قالوا: لا ينبغي الإسراع الذي يشق على المشيعين، أو يخشى منه تمزق الميت، أو خروج شيء من بطنه مع الحركة.

وقال الحافظ رحمه الله: "والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم.

وقال ابن تيمية: كان الميت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة لا يسرعون ولا يبطئون بل عليهم السكينة ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا بغيرها وهذه هي السنة باتفاق المسلمين

<<  <  ج: ص:  >  >>