للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٨ - وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَال أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

===

(إذا خرج) أي إذا توجه من المدينة مسافراً.

(ثلاثة أميال) جمع ميل، وهو كيل ونصف.

(فراسخ) واحد فرسخ، والفرسخ أربعة أميال، والشك من الراوي وهو شعبة، والفرسخ أحوط.

• ما معنى قوله في الحديث (كان إذا خرج ثلاثة أميال … )؟

فقيل: قال النووي: وأما حديث أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة أميال، بل معناه أنه كان إذا سافر سفراً طويلاً فتباعد ثلاثة أميال قصر [الجمهور].

وقيل: إذا خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى هذه المسافة قصر الصلاة.

فعلى هذا القول الثلاثة فراسخ هي كل المسافة.

وقد أخذ بهذا الظاهرية، فقالوا: أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال.

• ما المسافة التي يعتبر بها المسافر إذا قطعها مسافراً؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: ثلاثة أميال.

وهذا مذهب الظاهرية.

لحديث الباب.

القول الثاني: ميل واحد.

وهذا مذهب ابن حزم.

أ-واحتج له بإطلاق السفر في كتاب الله تعالى، كقوله (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْض).

ب- لم يخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعتهم سفراً من سفر.

ج-وثبت ذلك عن ابن عمر بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة.

القول الثالث: أن أقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسير الإبل المحملة. [أربعة برد، تقريباً ٨٣ كيلو]

وهذا مذهب الأكثر.

فهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

واستدلوا بالآثار المروية عن بعض الصحابة في تحديد السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وأنه ما كان على مسافة أربعة برد.

<<  <  ج: ص:  >  >>