٤٢٨ - وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَال أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ
===
(إذا خرج) أي إذا توجه من المدينة مسافراً.
(ثلاثة أميال) جمع ميل، وهو كيل ونصف.
(فراسخ) واحد فرسخ، والفرسخ أربعة أميال، والشك من الراوي وهو شعبة، والفرسخ أحوط.
• ما معنى قوله في الحديث (كان إذا خرج ثلاثة أميال … )؟
فقيل: قال النووي: وأما حديث أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة أميال، بل معناه أنه كان إذا سافر سفراً طويلاً فتباعد ثلاثة أميال قصر [الجمهور].
وقيل: إذا خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى هذه المسافة قصر الصلاة.
فعلى هذا القول الثلاثة فراسخ هي كل المسافة.
وقد أخذ بهذا الظاهرية، فقالوا: أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال.
• ما المسافة التي يعتبر بها المسافر إذا قطعها مسافراً؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: ثلاثة أميال.
وهذا مذهب الظاهرية.
لحديث الباب.
القول الثاني: ميل واحد.
وهذا مذهب ابن حزم.
أ-واحتج له بإطلاق السفر في كتاب الله تعالى، كقوله (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْض).
ب- لم يخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعتهم سفراً من سفر.
ج-وثبت ذلك عن ابن عمر بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة.
القول الثالث: أن أقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسير الإبل المحملة. [أربعة برد، تقريباً ٨٣ كيلو]
وهذا مذهب الأكثر.
فهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.
واستدلوا بالآثار المروية عن بعض الصحابة في تحديد السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وأنه ما كان على مسافة أربعة برد.