٣٨ - وَعَنْهُ: (إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.
===
• في هذا الحديث أمْر النبي -صلى الله عليه وسلم- للمستيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلها في الإناء، فهل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن ذلك واجب.
وهذا مذهب أحمد وداود.
لأن الحديث فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
القول الثاني: الأمر للاستحباب.
وهذا مذهب الجمهور .... [الفتح].
أ-واستدلوا بعدم الوجوب، بالتعليل المذكور بالحديث (فإن أحدكم لا يدري … ) لأن التعليل بأمر يقتضي الشك، فهذه قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب.
ب-وبقوله (فليغسلها ثلاثاً … ) قالوا النجاسة المقيد إزالتها لا يجب العد في غسلها، فذكر العدد في الحديث يدل على أن الأمر للاستحباب.
ج-ولحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، ولم يرو أنه غسل يده في حديث ابن عباس. [نيل الأوطار].
والراجح الأول، لظاهر الأمر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute