١٠٢٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(صَفِيَّةَ) زوجة من زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم-، تزوجها -صلى الله عليه وسلم- عام خيبر (٧) هـ.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أنه يجوز للإنسان أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
قال ابن القيم: وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث.
أ- لحديث الباب.
ب- ما روي عن صفية أنها قالت: أعتقني رسول الله -صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي.
ج-ما روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك.
د-من المعقول: ومتى ثبت العتق صداقاً ثبت النكاح لأن الصداق لا يتقدم النكاح ولو تأخر عن النكاح لم يجز فدل على أنه العقد بهذا اللفظ.
القول الثاني: لا يجوز.
قال ابن القيم: وهو قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم.
أ- أنه لم يوجد إيجاب وقبول فلم يصح لعدم وجود أركانه كما لو قال: أعتقتك وسكت.
ب- لأن العتق يزيل ملكه عن الاستمتاع بحق الملك فلا يجوز أن يستبيح الوطء بنفس المسمى فإنه لو قال: بعتك هذه الأمة على أن تزوجنيها بالثمن لم يصح.
ج-ولأنه نكاح بغير صداق، يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل.
د- لأن الصداق إنما يكون صداقاً إذا قارن العقد أو صادف عقداً آخر فأما إذا تقدم عليه فلا يصح والعتق هاهنا متقدم على العقد فلم يكن صداقاً.
وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة:
قالوا: أن هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
ويجاب عنه: بأن دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل.
وذكروا عدة أجوبة عن حديث الباب، كلها ضعيفة.
والراجح القول الأول.