للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٧٥ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ).

===

(أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ) يخصص القبر بناره بالجص، أو طلاؤه بالجص.

• ما حكم تجصيص القبر؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه مكروه.

وهذا قول بعض الفقهاء.

لحديث الباب.

القول الثاني: أنه حرام.

لحديث الباب، ففيه النهي عن ذلك، والأصل في النهي التحريم.

وهذا القول هو الصحيح.

• ما الحكمة من النهي:

أولاً: سد ذريعة الشرك.

ثانياً: لما في ذلك من تعظيم القبور والمباهاة فيها، وهذا باب قد يصل بصاحبه إلى الإخلال بالتوحيد.

ثالثاً: أن التجصيص في الأبنية إنما هو للزينة ولإحكام البناء، ولا حاجة للميت في قبره للزينة.

رابعاً: أن في ذلك خيلاء وإسراف.

خامساً: أن في ذلك تضييعاً للمال وإسرافاً بلا فائدة. (كتاب أحكام المقابر).

ويلحق بالتجصيص كل ما شابهه من تلوين القبر أو تزويق أو تخليق أو جعل الرخام عليه.

• ما حكم القعود على القبر؟

حرام.

أ- لحديث الباب.

ب- ولحديث أَبِى مَرْثَدٍ الْغَنَوِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا) رواه مسلم.

ومما يدل على تحريمه وأنه من الكبائر:

ج- حديث أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) رواه مسلم.

فما ذهب إليه جماعة من العلماء أن القعود على القبر مكروه، قول ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>