للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة.

مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء).

فإن معنى قوله تعالى (مَا دُونَ ذَلِكَ) ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله، فهو كافر كفراً لا يغفر وليس ذنبه من الشرك، .... ولو سلمنا أن معنى (مَا دُونَ ذَلِكَ) ما سوى ذلك، لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك، والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركاً.

القسم الثاني: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة

مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث معاذ بن جبل (ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار).

• ماذا يترتب على قولنا بأنه كافر؟

قال الشيخ محمد بن عثيمين: وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر كفر ردة فإنه يترتب على كفره أحكام المرتدين ومنها:

أولاً: أنه لا يصح أن يزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل.

ثانياً: أنه إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته.

ثالثاً: لا يرث ولا يورث.

رابعاً: إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين.

خامساً: أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف.

• اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة هل يكفر بترك صلاة واحدة؟ أو بترك صلاتين؟ أو ثلاث؟ أو بالترك الكلي، فلا يسجد لله سجدة؟ اذكر الخلاف؟

القول الأول: يكفر بترك صلاة واحدة، واختاره الشيخ ابن باز.

قال ابن حزم: وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. (المحلى: (٢/ ١٥)

القول الثاني: أنه لا يكفر حتى يترك ثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة.

القول الثالث: أنه تارك الصلاة، لا يكفر إلا بالترك الكلي، واختاره الشيخ ابن عثيمين.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، فمن كان يصلي أحياناً لم يصدق عليه أنه ترك الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>