للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبْوَابُ اَلسَّلَمِ وَالْقَرْضِ، وَالرَّهْنِ

٨٥٧ - عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ (قَدِمَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- اَلْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي اَلثِّمَارِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه وَلِلْبُخَارِيِّ (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ)

٨٥٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا (كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ -وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

===

(قَدِمَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- اَلْمَدِينَةَ) أي: جاء إليها مهاجراً.

(وَهُمْ يُسْلِفُونَ) الواو فيه للحال، أي: وأهل المدينة من الأوس والخزرج وغيرهم يتعاملون بالسلف، أي بالسلم. (وسيأتي تعريفه إن شاء الله)

(اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ) أي: مدة سنة أو مدة سنتين، يعني يدفعون المال إلى من يتعاملون معه بالسلم، ويكون تسليم الثمار مؤجلاً إلى سنة أو إلى سنتين بعد تسليم الثمن.

(أسلف) وعد في عقد صفقة سلم.

(كيل معلوم) مقدار محدد من الكيل مع ضبط نوع الكيل.

(ووزن معلوم) أي: فيما يوزن.

(أجل معلوم) أي: وقت محدد.

(الْمَغَانِمَ) جمع مغنم، وهي الأموال التي يأخذها المسلمون من الكفار قهراً.

(أَنْبَاطٌ) هم قوم من العرب دخلوا في العجم فاستعجموا فاختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، سموا بذلك لكثرة معرفتهم بإنباط الماء، أي: استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة.

• عرف السلم؟

السلَم لغة: هو السلف وزناً ومعنى، وسميَ سلماً لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفاً لتقديم رأس المال.

وشرعاً: عقد على موصوف في الذمة مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد.

(عقد على موصوف) خرج به العقد على معين، فليس بسلم (مؤجل) لا بد أن يكون هناك تأجيل. (بثمن مقبوض في مجلس العقد) لا بد أن يقبض الثمن كاملاً في مجلس العقد.

• اذكر أدلة مشروعيته.

السلم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوه).

وأما السنة: فلحديث الباب.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.

وقال الحافظ في الفتح: واتفقوا على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب.

مثاله: أن أعطي رجل ١٠٠ ريال، على أن يعطيني بعد سنة ١٠٠ كيلو من الأرز.

<<  <  ج: ص:  >  >>