للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥ - وَعَنْهَا. عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

===

(لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ) المراد بالنفي هنا نفي الصحة، فمن صلت بغير خمار لم تقبل صلاتها.

(صَلَاةَ حَائِضٍ) أي بالغ، قال ابن الأثير: أي التي بلغت سن المحيض، وجرى عليها القلم، ولم يرد في أيام حيضها، لأن الحائض لا تصلي.

(إلَّا بِخِمَارٍ) الخمار: ما تخمّر به المرأة رأسها، أي: تغطيه به.

• ما صحة حديث الباب؟

هذا الحديث مختلف في صحته: فصححه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، والألباني.

وأعله بعض الحفاظ بالإرسال، قال أبو داود: رواه سعيد - يعني بن أبي عروبة - عن قتادة عن الحسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأعله الدارقطني بالانقطاع.

• ما حكم ستر المرأة شعرها وجسدها في الصلاة؟

يجب على المرأة ستر رأسها بالخمار.

أ- لحديث الباب.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفى قبول صلاة المرأة إذا صلت مكشوفة الرأس، بلا خمار، وهذا يدل على وجوب ستر رأس المرأة في الصلاة، بل على اشتراطه، وإذا تقرر هذا الحكم في الرأس ففي البطن وغيره من سائر البدن من باب أولى.

ب-ولحديث ابن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه الترمذي.

وجه الدلالة: أن قوله -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) يقتضي وجوب ستر جميع بدنها، وهو عام في الصلاة وفي غيرها، إلا أنه يستثنى الوجه في الصلاة فلا يجب ستره بالإجماع، وكذلك الكفان والقدمان لا يجب سترهما عند طائفة.

قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.

• هل تكشف المرأة وجهها في الصلاة؟

نعم.

أجمع العلماء على جواز كشفه، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر، وابن تيمية.

وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>