للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٠١ - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

===

(مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً) أي: كل ما يؤكل، كالقمح والأرز والتمر.

(فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ) أي: يستوفيه بالكيل، وقد جاء بلفظ (حتى يستوفيه) وفي لفظ (حتى يقبضه).

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: نهي من اشترى طعاماً أن يبيعه حتى يستوفيه. (والاستيفاء يكون بكيله).

مثال: اشتريت من صاحب هذه المزرعة هذه الكومة من الحب كل صاع بدرهم، فجاءني شخص وقال: بع عليّ هذا البر الذي اشتريته، فهذا لا يجوز حتى يستوفيه ويقبضه ويكيله.

• هل يقاس عليه غيره أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه، سواء مطعوم أو معدود أو عقار أو سيارات.

وهذا مذهب الشافعية، وهو قول محمد وزفر من الحنفية، ورجحه ابن القيم.

أ-لحديث ابن عباس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه).

قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.

ب-ولحديث حكيم بن حزام قال: (قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعاً، فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه). لكنه حديث ضعيف رواه أحمد.

فقوله (بيعاً) نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم من طعام وغيره.

ج- عن زيد بن ثابت (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم). رواه أبو داود

فقوله (نهى أن تباع السلع … ) يفيد العموم، وهذا القول رجحه ابن القيم وأطال في نصرته.

د- ولحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن). رواه أبو داود

وجه الدلالة: أن السلعة قبل قبضها من ضمان البائع، لأن من شرط انتقال الضمان للمشتري قبضه للمبيع، فإذا باع المشتري السلعة قبل قبضها فيكون قد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، وهذا لا يجوز حتى يقبضه فيكون من ضمانه.

القول الثاني: يجوز بيع كل شيء قبل قبضه إلا الطعام المكيل أو الموزون، فلا يجوز حتى يقبضه.

أ- لحديث الباب (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه). وفي رواية: (حتى يستوفيه).

قالوا: الأحاديث الواردة جاءت خاصة بالطعام، فدل هذا على أن غير الطعام ليس كذلك في الحكم.

وهذا مذهب المالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>