قال النووي في (المجموع): وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه: أحسنها أنه ضعيف مضطرب، قاله البيهقي وغيره من الحفاظ.
ب-أنه -مع تقدير ثبوته وصحته- لا يدل على نقض الوضوء بخروج القيء، لأنه مجرد فعل من الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيدل على استحباب الوضوء من القيء، لا على وجوبه.
مع أن الاستدلال بهذا الحديث مبني على أن القيء نجس، لكن الراجح طهارته، لأنه لا دليل على القول بنجاسته.
• بماذا أجابوا عن حديث المستحاضة؟
أجابوا عنه بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد بذلك نفي كونه دم حيض، أي ليس هذا الدم دم حيض وإنما هو دم عرق، وإذا كان كذلك فإنك لا تتركين الصلاة، بل تصلين، غير أنك تتوضأين لكل صلاة.
قال النووي في (المجموع): لو صح - يعني حديث المستحاضة- لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضاً، بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث، ولم يُرِدْ أن خروج الدم - من حيث كان - يوجب الوضوء.
فائدة: هل القيء طاهر أم نجس؟
ذهب أكثر العلماء إلى نجاسة القيء.
أ- لحديث عمار قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقيء، والدم، والمني).
ب- واستدلوا على نجاسته أيضا: بقياسه على الغائط، لأنه قد ظهر فيه النتن والفساد.