للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب بعض العلماء كابن حزم والشوكاني إلى طهارته.

لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس هناك دليل صحيح على نجاسته.

وقد أجابوا عن حديث عمار بأنه ضعيف.

قال النووي في (المجموع): حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدار قطني والبيهقي، قال البيهقي: هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدار قطني والبيهقي " انتهى.

وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص.

وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة" (ص ٥٣) معلقاً على قول صاحب "فقه السنة" إن من النجاسات القيء:

" قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله: [إنه متفق على نجاسته] وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم، وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في شرحها، حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً، وهو الحق، ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما: (والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه) وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار.

وقد سئل الشيخ سليمان العلوان عن نجاسة القيء فقال: الصحيح أنه طاهر مطلقاً (يعني سواء كان متغيراً أم لا)، والاستقذار والاستحالة إلى روائح كريهة لا يعني النجاسة.

والأصل الجامع في هذا الباب طهارة كل الأعيان حتى يثبت الدليل على النجاسة، والقيء لم يثبت دليل على نجاسته فهو طاهر .... (الإسلام سؤال وجواب).

<<  <  ج: ص:  >  >>