للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• بم يكون إذن الثيب والبكر؟

أما الثيب، فقد اتفق الفقهاء أن إذنها بالنطق.

أ-لحديث الباب (لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ .. ).

وجه الدلالة: إخبار الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن إذن البكر هو السكوت، فدل بمفهومه على أن إذن الثيّب بالنطق

ب- قال -صلى الله عليه وسلم- (الثيب تعرب عن نفسها) رواه أحمد وابن ماجه.

وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن الثيب تعرب عن نفسها، والإعراب لا يكون إلا بالكلام.

ج-من المعقول: أن البكر تستحي لعدم مخالطة الرجال، والحياء يمنعها من النطق، فلذلك جعل إذنها سكوتها، وأما الثيب فقد مارست الرجال، وخالطتهم فلم يبق لديها حياء الأبكار، فجعل إذنها بالنطق.

وأما البكر، فإذنها الصمت.

وبهذا قال عامة العلماء.

لحديث الباب.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أن من شروط النكاح رضا الزوجين.

- حكمة الشرع، حيث فرق بين إذن البكر والثيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>