للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اذكر علامات البلوغ؟

أولاً: إنزال المني بجماع أو احتلام

قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام.

قال تعالى (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: … وعن الصبي حتى يحتلم) رواه أبو داود.

ثانياً: الحيض.

قال ابن قدامة: وأما الحيض فهو علم على البلوغ، لا نعلم فيه خلافاً.

وقال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء.

لحديث عائشة. قالت: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا يقبل الله صلاة حائض من غير خمار).

ثالثاً: بالبلوغ بالسن.

• اختلف العلماء في السن الذي يكون به البلوغ: على أقوال:

القول الأول: البلوغ بالأربع عشرة سنة. وهو قول الثوري.

القول الثاني: بالخمس عشرة سنة.

قال ابن حجر: وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور: حده فيها استكمال خمس عشرة سنة.

وقال النووي: وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفاً وإن لم يحتلم.

لحديث الباب ( … وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ، وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي … ).

قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهْوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.

القول الثالث: البلوغ بالسبع عشرة سنة.

قال الشوكاني: وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما لا يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضي سبع عشرة سنة.

وقال ابن حجر: وقال أكثر المالكية: حده فيها سبع عشرة أو ثمان عشرة.

القول الرابع: البلوغ بالثمانية عشرة سنة.

وهذا القول عزي لأبي حنيفة إلى أن حد البلوغ في استكمال ثمان عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك.

القول الخامس: البلوغ بالإنبات. وقال به جمع من أهل العلم.

قال ابن حجر: فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات.

وقال ابن حزم: والإنبات بلوغ صحيح.

لحديث الباب -عطية- ( … فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي).

<<  <  ج: ص:  >  >>