للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يشترط كمال الطهارة، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضاً في الخف؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجزئ، بل لا بد من لبس الخفين على كمال الطهارة.

وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية .... [كما ذكر ذلك النووي وابن قدامة].

ورجحه النووي وابن حجر والشيخ ابن باز. الأدلة:

أ-لحديث المغيرة (أدخلتهما طاهرتين) وفي رواية أبي داود (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان).

قال ابن قدامة: فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعاً وقت إدخالهما.

ب-ولحديث أنس عند الدار قطني: (إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلّ فيهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة) .... [وسيأتي الحديث إن شاء الله].

فقوله (إذا توضأ أحدكم) يشعر بشرطية الوضوء.

فالجمهور حملوا الطهارة في قوله (أدخلتهما طاهرتين) على كمالها، لأنه إذا غسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف، فقد لبس الخف وهو محدث.

القول الثاني: لا يشترط كمال الطهارة.

وهذا مذهب أبي حنيفة والمزني وسفيان الثوري وابن المنذر .... [ذكر ذلك النووي].

قالوا: لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف.

والقول الأول أصح وأحوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>