قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - عند حديث (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) وحديث (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) فلما اختلفت العقوبتان امتنع أن يحمل المطلق على المقيد لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد من شرطها اتفاق النصين في الحكم، أما إذا اختلف الحكم فإنه لا يقيد أحدهما بالآخر، ولهذا لم نقيد آية التيمم التي قال الله تعالى عنها (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) لم نقيدها بآية الوضوء التي قال الله تعالى عنها (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فلا يكون التيمم إلى المرافق.
فائدة: ٦
قال الشيخ مشهور آل سلمان - حفظه الله -: وأفاد شيخنا الألباني - رحمه الله - في بعض مجالسه أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوب بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء، ويتعلق بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر (إنك لا تفعل ذلك خيلاء)؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوباً طويلاً، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- (إنك لا تفعل ذلك خيلاء)، وإنما كان قوله -صلى الله عليه وسلم- جواباً لقوله بأنه يسقط الثوب عنه، فيصبح كما لو أطال ذيله، فأجاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه؛ لأنك لا تفعله قصداً ولا تفعله خيلاء، فلذلك لا يجوز أن نُلحق بأبي بكر ناساً يتعمدون إطالة الذيول، ثم يقولون: نحن لا نفعل ذلك خيلاء. فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقاً.
فائدة: ٧
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتاً أو سراويل أو إزارا أو قميصاً فهو داخل في الوعيد، وليس معذوراً في إسباله ملابسه لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها.