قال النووي: هو أصح حديث في زكاة البقر.
قال ابن قدامة: فلا أعلم خلافاً في وجوب الزكاة في البقر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر، لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذاً إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم.
ب-وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) رواه أهل السنن.
ب- ولحديث الباب.
• اذكر شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام؟
تجب الزكاة في بهيمة بشروط:
الأول: أن تكون سائمة. (ترعى أكثر الحول).
أ- لحديث الباب وفيه (وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ)
ب-ولحديث بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا … ) رواه أبو داود.
فذكْر السوم في الحديث يدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن ذكْر السوم لا بد له من فائدة يعتد بها، صيانة لكلام الشارع عن اللغو.
فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة أكثر الحول ترعى الكلأ المباح، بأن ترعى سبعة أشهر - مثلاً - ويعلفها خمسة أشهر، واعتبر الأكثر، لأن له حكم الكل، وهذا بخلاف المعلوفة فلا زكاة فيها، لأنها تكثر مؤنتها، فيشق على النفوس إخراج الزكاة منها، بخلاف السائمة.
وقد ذكر العلماء أنها إذا كانت ترعى أكثر الحول فهي سائمة.
مثال: شخص عنده أغنام، ثمانية أشهر لا يعلفها [في البر] وأربعة أشهر يعلفها، فهذه زكاتها زكاة بهيمة الأنعام.
الثاني: أن تبلغ نصاباً.
لحديث الباب.
الثالث: مضي عام كامل.
• متى تجب الزكاة في الإبل؟
تجب إذا بلغت خمساً، فمن عنده أقل من خمس لا زكاة فيها.
أ-لحديث الباب.
ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (وليس فيما دون خمس ذوْدِ صدقة) متفق عليه.