للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ فِي اَلْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ، فِي نَوْمهمْ عَنْ اَلصَّلَاةِ (ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

===

• الحديث له قصة طويلة اذكر وجه الشاهد منه؟

عن أبي قتادة ( … الحديث وفيه: … ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ - قَالَ - وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرَكِبْنَا مَعَهُ - قَالَ - فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا ثُمَّ قَالَ «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ». ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَى … ).

• ما حكم الأذان للصلوات المقضية؟

اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يستحب لها الأذان، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

أ-لحديث الباب، حيث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن.

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ..... ) وهذا يشمل حضورها في الوقت، وحضورها بعد الوقت.

ج-ولأن الأذان من سنن الصلاة المفروضة، فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة.

تنبيه: وهذا إذا كان من فاتتهم الصلاة حتى خرج وقتها في مكان لم يؤذن فيه كالصحراء، أما إذا كانوا في البلد فيكتفَى بأذان البلد، لأنه حصلت به الكفاية.

• ما حكم قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان؟

يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).

ب- ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى صلاة الفجر لما نام عنها في السفر. (ففيها دليل قولي وفعلي).

• هل يشرع قضاء النوافل إذا فاتت نسياناً؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يشرع قضاء جميع النوافل.

وهذا مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية.

القول الثاني: أن راتبة الفجر، وركعتي الظهر هي التي تقضى فقط.

وهو قول عند الحنابلة.

القول الثالث: أن راتبة الفجر تقضى فقط.

وهذا قول الحنفية والمالكية.

القول الرابع: أنها لا تقضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>