القول الأول: تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع.
وهذا قول الشافعية.
القول الثاني: تجب.
وهذا قول ابن حزم.
القول الثالث: لا تستحب.
وهذا قول المالكية والحنابلة.
ورجح الشيخ ابن عثيمين أن العقيقة تسن ولو مات المولود قبل اليوم السابع.
والله أعلم.
ما معنى قوله (كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ)؟
اختلف العلماء في معناه على أقوال:
قيل: الإمساك عن تفسيرها لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفسرها ولا يجوز القول على الله بغير علم فهو مرتهن فالله أعلم بكيفية هذا الارتهان، اختاره ابن باز رحمه الله.
وقيل: إن نشأة المولود الصحيحة وكمال الانتفاع به رهينة بالعقيقة كما أن الرهن لا ينتفع به كمال الانتفاع إلا بعد فكه، قالوا: هكذا المولود لا يتم الانتفاع به كمال الانتفاع حتى يفك عنه هذه الرهينة التي هي العقيقة.
وقيل: أن المولود مرهون ومحبوس لا يشفع لوالديه يوم القيامة حتى يعق عنه وهذا مروي عن الإمام أحمد.
وقد قال به قبله عطاء الخُراساني ومحمد بن مطرف.
وضعف ابن القيم هذا المعنى، وضعفه كذلك الشيخ ابن باز رحم الله الجميع.