للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• واختلف الصحابة في كيفية قتله:

فقيل: يحرق.

وهذا قول أبي بكر وعلي وابن الزبير.

قال ابن القيم: حرق باللوطية أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي، وعبد الرحمن بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.

وقيل: يرجم بالحجارة حتى الموت.

وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس.

وقيل: يرمى من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة.

وهو مروي عن أبي بكر، وابن عباس.

والأظهر أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، حسب مصلحة الردع والزجر.

• من زنى بذات محرم (كعمته أو خالته) فجمهور العلماء أن حكمه حكم الزنا (يرجم إن كان محصناً، ويجلد ويغرب إن كان غير محصن).

استدلالاً بالأدلة العامة في حكم الزاني، وأنها تشمل بعمومها من زنا بأجنبية أو بذات محرم.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل بكل حال واختاره ابن القيم.

لحديث البراء قال (لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقال: أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله) رواه النسائي وأحمد.

وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من وقع على ذات محرم فاقتلوه).

قال ابن القيم: إنه مقتضى حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

• ما عقوبة من وقع على بهيمة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه يعزر ولا حد عليه.

وهذا قول الجمهور.

قال ابن القيم: وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وأحمد في رواية فإن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بذلك وهو راوي الحديث.

وقال في موضع آخر: أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، وهو قول إسحاق.

واستدل هؤلاء: أنه لم يصح فيه شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل مثبت ولا دليل هنا ثابت فلا حد إذاً.

قال ابن القيم: ومن لم ير عليه حداً قالوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته.

<<  <  ج: ص:  >  >>