وقال النووي: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار.
وقال الحافظ ابن حجر: واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك مع فضل مسجده.
• هل يستثنى شيء من ذلك؟
نعم، يستثنى مكة، فصلاة العيد تكون بالحرم، وهذا مذهب جماهير العلماء.
• ما العلة في ذلك؟
أ- الاقتداء بالصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم، فلم ينقل أن أحداً من السلف صلى العيد في مكة إلا في المسجد الحرام.
ب-أن المسجد الحرام خير البقاع وأطهرها، والصلاة فيه مضاعفة.
ج-أن مكة - شرفها الله - ضيقة الأطراف لكونها بين الجبال، ولا يوجد مكان واسع قريباً من المساكن أقرب من المسجد الحرام.
د-أن في الصلاة في المسجد الحرام مشاهدة الكعبة، وهي عبادة مفقودة في غيره. (أحكام الحرم المكي).
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أنه إذا غم هلال شوال فإنه يجب إكمال الشهر، لأ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يزل صائما حتى أخبر.