للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النووي: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار.

وقال الحافظ ابن حجر: واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك مع فضل مسجده.

• هل يستثنى شيء من ذلك؟

نعم، يستثنى مكة، فصلاة العيد تكون بالحرم، وهذا مذهب جماهير العلماء.

• ما العلة في ذلك؟

أ- الاقتداء بالصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم، فلم ينقل أن أحداً من السلف صلى العيد في مكة إلا في المسجد الحرام.

ب-أن المسجد الحرام خير البقاع وأطهرها، والصلاة فيه مضاعفة.

ج-أن مكة - شرفها الله - ضيقة الأطراف لكونها بين الجبال، ولا يوجد مكان واسع قريباً من المساكن أقرب من المسجد الحرام.

د-أن في الصلاة في المسجد الحرام مشاهدة الكعبة، وهي عبادة مفقودة في غيره. (أحكام الحرم المكي).

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أنه إذا غم هلال شوال فإنه يجب إكمال الشهر، لأ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يزل صائما حتى أخبر.

- استدل بالحديث من قال بوجوب صلاة العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>