للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع.

وقال الأوزاعي: فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم، بشهادة امرأة في الرضاع.

وقال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة، بشهادة امرأة واحدة في الرضاع.

ولأن هذا شهادة على عورة، فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات، كالولادة. (المغني).

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- الحديث دليل استحباب الرحلة في طلب العلم ولو في مسألة واحدة.

- الحديث دليل أن الرضاع يحرم كما يحرم النسب، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد تقدم ذلك.

- استدل بحديث الباب من قال: إن قليل الرضاع وكثيره محرِّم، وقد تقدمت المسألة.

- قبول شهادة المرأة في الرضاع، وهذا مذهب أحمد، لأن الرضاع لا يطلع عليه غالباً إلا النساء.

- الرحلة في طلب الحديث.

- الرحلة لسؤال العلماء في المسألة النازلة.

- المثبت مقدم على النافي.

- أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه.

- مشروعية الاستبراء من الشبهات وفي الحديث (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).

- الاحتياط لدينه.

- اليقين لا يزول بالشك (اليقين أنها شهدت بالرضاع فلا يزول هذا بالشك).

- جواز إعراض المفتي لينبّه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه.

- شدة امتثال الصحابة لأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

- لا بأس بمراجعة العالم في المسألة.

- أن الإنسان إذا تزوج محرماً له من الرضاع أو محرماً له من النسب، ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق.

- لا يشترط السؤال عمن عرفت حاله بعدالة أو فسق.

- الرجوع إلى أهل العلم.

- تعظيم حدود الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>