وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع.
وقال الأوزاعي: فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم، بشهادة امرأة في الرضاع.
وقال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة، بشهادة امرأة واحدة في الرضاع.
ولأن هذا شهادة على عورة، فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات، كالولادة. (المغني).
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- الحديث دليل استحباب الرحلة في طلب العلم ولو في مسألة واحدة.
- الحديث دليل أن الرضاع يحرم كما يحرم النسب، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد تقدم ذلك.
- استدل بحديث الباب من قال: إن قليل الرضاع وكثيره محرِّم، وقد تقدمت المسألة.
- قبول شهادة المرأة في الرضاع، وهذا مذهب أحمد، لأن الرضاع لا يطلع عليه غالباً إلا النساء.
- الرحلة في طلب الحديث.
- الرحلة لسؤال العلماء في المسألة النازلة.
- المثبت مقدم على النافي.
- أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه.
- مشروعية الاستبراء من الشبهات وفي الحديث (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).
- الاحتياط لدينه.
- اليقين لا يزول بالشك (اليقين أنها شهدت بالرضاع فلا يزول هذا بالشك).
- جواز إعراض المفتي لينبّه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه.
- شدة امتثال الصحابة لأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
- لا بأس بمراجعة العالم في المسألة.
- أن الإنسان إذا تزوج محرماً له من الرضاع أو محرماً له من النسب، ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق.
- لا يشترط السؤال عمن عرفت حاله بعدالة أو فسق.
- الرجوع إلى أهل العلم.
- تعظيم حدود الله.