للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثالث: أنها سنة مؤكدة.

وبه قال مالك، وأكثر أصحاب الشافعي، وداود وجماهير العلماء.

أ- لحديث طلحة بن عبيد الله (أن أعرابياً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإسلام، فأخبره أن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع) متفق عليه.

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة … ).

ج-ولحديث بعث معاذ، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له ( … فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة) ولم يذكر صلاة العيد، ومن المعلوم أن بعث معاذ كان في آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلو كانت واجبة لذكرها لمعاذ.

والراجح القول الثاني.

• ما حكم شهود النساء لصلاة العيد؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: يستحب لهن شهود العيد.

لحديث الباب.

قال ابن حجر: فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيئات أم لا.

القول الثاني: يستحب في غير ذوي الهيئات والمستحسنات.

لأن في خروجهن سبب للفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

القول الثالث: يكره خروج النساء.

وكرهه النخعي ويحي الأنصاري، وكرهه سفيان وابن المبارك.

القول الرابع: يكره للشابة دون غيرها.

والصحيح الاستحباب للجميع، لظاهر الحديث دون الوجوب بشرط أمن الفتنة منهن وعليهن بدون تفريق بين شابة أو عجوز.

• ما شروط حضور النساء لصلاة العيد؟

أن تكون النساء غير متطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (وليخرجن تفلات) رواه أبو داود. (أي غير متطيبات).

وعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيباً) رواه مسلم.

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَة) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>