للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء.

وهو قول جمهور العلماء، واختاره ابن تيمية.

قال الموفق: وهو الصحيح إن شاء الله.

لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو اختيار الموفق، وشيخ الإسلام، وجماعة من أهل العلم.

وأمّا ما ورد عن هؤلاء الصحابة فإنه يحمل على الاستحباب.

• هل يجب الوضوء من حمْل الميت؟

لا، لا يجب.

قال الصنعاني: فلا أعلم قائلاً يقول أنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب، ولكن مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به، ويفسر الوضوء بغسل اليدين.

لكن كلام الصنعاني فيه نظر، لأن تفسير الوضوء في كلام الشارع بغسل اليدين لا يستقيم، لأن الواجب حمْل ألفاظ الشرع على الحقيقة الشرعية، لا على الحقيقة اللغوية.

فالصحيح أنه لا يستحب الوضوء من حمل الميت، لأن ذلك يحتاج إلى دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>