وهو في اصطلاح الفقهاء: عقد بين اثنين، أحدهما يقدم مالاً، والآخر يتجر فيه على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح. (هي أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه).
مثال: أعطى عمر زيداً (١٠٠) ريالاً ليتجر بها على أن يكون الربح بينهما.
• ما حكم هذه الشركة؟
جائزة بالإجماع.
قال في بداية المجتهد: ولا خلاف بين المسلمين في جواز القِراض.
وقال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة.