للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ أَبِى رَافِعٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَاراً رَبَاعِياً. فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً) متفق عليه.

• عرف القرض؟

القرض لغة: هو القطع، ومنه المقراض الذي يقطع به.

القرض: هو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

قول (ويرد بدله) خرج بذلك العارية، لأن العارية لا يرد بدلها وإنما يرد عينها.

- وسمي قرضاً: لأن المقرض يقطع جزءاً من ماله للمقترض.

• هل القرض من عقود المعاوضات أو من عقود التبرعات؟

القرض من عقود التبرعات.

العقود تنقسم إلى (٣) أقسام:

الأول: عقود تبرعات (كالقرض، والهبة، والوصية).

الثاني: عقود معاوضات (كالبيع، والإجارة).

الثالث: عقود توثيقات (كالرهن، والضمان).

• ما حكم القرض؟

حكمه للمقرِض: سنة.

قال الشوكاني: وفي فضيلة القرض أحاديث وعموميات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته.

أ-قال تعالى (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)، والقرض إحسان.

ب-وقال تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة).

وجه الدلالة: أن هذه الآية عامة في الصدقة والإنفاق في سبيل الله، ويدخل في ذلك القرض، ولهذا قالوا: إن الله -تبارك وتعالى- شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض وهذا يدل على فضيلة القرض.

ج-وقال تعالى (وأقرضوا الله قرضاً حسناً).

د- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) رواه مسلم.

هـ- وعن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (من منح منيحة لبن أو ورِق، أو هدى زقاقاً كان له مثل عتق رقبة) رواه الترمذي.

قال الترمذي: ومعنى قوله (من منح منيحة ورق) إنما يعني به قرض الدراهم. (أو هدى زقاقاً) يعني به هداية الطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>