للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٩ - وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

===

(أم ورقة) بنت نوفل الأنصارية، من فضيلات الصحابة، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزورها.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث صحيح، وفيه راوٍ وهو الوليد بن جُمَيْع، قال الحافظ: صدوق يهم.

• ما حكم صلاة النساء جماعة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة مع اتفاقهم على عدم وجوبها عليهن، على أقوال:

القول الأول: أنه مستحب.

وبه قال الشافعية، والحنابلة.

أ- لحديث الباب.

ب- وورد (أن عائشة أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن) رواه ابن حزم في المحلى.

القول الثاني: مكروه.

وهذا مذهب الحنفية.

لأن المرأة ليست من أهل الاجتماع، ولأن هذا ليس معهود في أمهات المؤمنين وغيرهن.

والصحيح أنها جائزة.

• ما حكم إمامة المرأة للنساء، وأين تقف؟

الحديث دليل على جواز إمامة المرأة للنساء، وتقف وسطهن.

وقد جاء عند الحاكم (أذن لها أن تؤم أهل دارها في الفرائض، وتقف وسطهن).

وجاء عن عائشة (أنها أمت نساء في الفريضة في صلاة المغرب وقامت وسطهن، وجهرت بالقراءة). رواه ابن حزم.

وجاء عن أم سلمة: (أنها كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف).

ولأنه أستر لها.

ونقل ابن قدامة رحمه الله الخلاف في استحباب جماعة النساء ثمّ قال عن إمامة النساء: إذا صلّت بهنّ قامت في وسطهنّ ولا نعلم فيه خلافا بين من رأى أنها تؤمهنّ، ولأنّ المرأة يستحبّ لها التستّر .. وكونها في وسط الصفّ أستر لها لأنّها تستتر بهنّ من جانبيها. المغني ٢/ ٢٠٢

وقال صاحب المهذّب: السنّة أن تقف إمامة النساء وسطهنّ لما روي أنّ عائشة وأمّ سلمة أمّتا نساء فقامتا وسطهن. ٤/ ٢٩٥

• ما حكم إمامة المرأة للرجال؟

سبقت المسألة وأنه لا يجوز وهذا مذهب أكثر العلماء.

وقد استدل من قال بالجواز بهذا الحديث برواية (فاستأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتخذ في دارها مؤذناً لها).

والجواب عن هذا:

أولاً: أنه لم يثبت أن مؤذنها كان يصلي معها، فقد يكون يؤذن لها ويذهب لأحد المساجد فيصلي به.

ثانياً: أنه جاء عند الدار قطني (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن لها أن يؤذن لها وتقام وتؤم نسائها).

<<  <  ج: ص:  >  >>