للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٨ - وَعَنْهُ، عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنْ أَدْخُلُ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبِقَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف.

===

(مَنْ أَدْخُلُ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ) أي: من أجرى فرساً في السباق مع فرسين، وهذا الفرس يسمى المحلل.

(وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبقَ) بضم الياء

(فَلَا بَأْسَ بِهِ) أي: فلا مانع.

(وَإِنْ أَمِنَ) أن يُسبق.

(فَهُوَ قِمَارٌ) سيأتي إن شاء الله تعريفه.

• ما صحة حديث الباب؟

ضعيف.

• على ماذا يدل الحديث؟

هذا الحديث يستدل به من قال باشتراط محلل إذا كان الجعل من الطرفين، لإخراج العقد من القمار.

وهذا مذهب أكثر الحنابلة، وجميع الحنفية، والشافعية.

قالوا: لا يجوز أن يكون بذل العوض من جميع المتسابقين إلا أن يُدخل في السباق محلل.

والمحلل: اسم فاعل من حلل: جعله حلالاً، لأنه حلل الجعل بدخوله، والمقصود به هنا: الفرس الثالث من خيل الرهان، وذلك بأن يضع الرجلان رهنين بينهما، ثم يأتي رجل سواهما فيرسل معهما فرسه، ولا يضع رهناً.

أ- واستدلوا بحديث الباب (من أدخل فرساً بين فرسين … ).

ب- قالوا: بدون محلل قمار، وبالمحلل ينتفي القمار، لأن الثالث (المحلل) لا يغرم قطعاً ويقيناً، وإنما يحتمل أن يأخذ أو لا يأخذ، فخرج بذلك من أن يكون قماراً.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط وجود محلل.

هذا اختيار ابن تيمية، وابن القيم.

للحديث السابق (لا سبق إلا في خف … ) ولم يشترط محللاً.

و لو كان المحلل شرطاً لصرح به.

<<  <  ج: ص:  >  >>