للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اذكر صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة؟

في هذا الحديثين صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة.

الصفة الأولى: (حديث صالح بن خوات عن أبيه).

أن يقسم الإمام الجند طائفتين، طائفة تصلي معه، وأخرى تحرس المسلمين عن هجوم العدو، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم (والإمام قائم) ثم يذهبون ويقفون أمام العدو، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس وتدخل مع الإمام في الركعة الثانية، فيصلي بهم الركعة التي بقيت له، ثم يجلس للتشهد قبل أن يسلم الإمام تقوم الطائفة الثانية وتكمل الركعة التي بقيت لها وتدرك الإمام في التشهد فيسلم بهم.

أ- في هذا الحديث العدو في غير جهة القبلة، وهي أقرب الصفات، وهذا الحديث اختاره الإمام أحمد رحمه الله:

أولاً: لأنه أشبه بكتاب الله، (هي الموافقة لظاهر القرآن).

ثانياً: وأحوط بجند الله.

ثالثاً: وأسلم للصلاة من الأفعال، وهذه صلاته -صلى الله عليه وسلم- بذات الرقاع.

قال القرطبي: وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور.

ب-من شرط تطبيق هذه الصفة: أن تكون الطائفة التي في وِجَاه العدو قادرة على حفظ الطائفة التي تصلي

ج-خالفت هذه الصفة الصلاة من أوجه:

أولاً: انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، لكنه لعذر.

ثانياً: الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل سلام الإمام.

ثالثاً: أن الركعة الثانية كانت أطول من الأولى.

قال بعض العلماء: ولو فعل هذه الصفة والعدو اتجاه القبلة لجاز، ولكن الصحيح أنها لا تجوز، ولذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة.

د-في هذه الصفة: حصل للطائفة الثانية التسليم مع النبي -صلى الله عليه وسلم- كما حصل للطائفة الأولى فضيلة التحريم معه.

الصفة الثانية: (حديث ابن عمر).

وهي قريبة من الصفة السابقة، لكن تختلف عنها أن الطائفة إذا صلت مع الإمام ركعة، لا تكمل صلاتها، وإنما يصلي ركعة ثم ترجع إلى مكانها في الحراسة وهي في صلاة، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام الركعة الثانية من صلاة الإمام ويسلم بهم وتتم صلاة الصلاة هذه الفرقة مع الإمام، ثم ترجع الطائفة الأولى وتصلي الركعة الباقية لها.

فقوله في حديث ابن عمر (ثم انصرفوا) لم يكملوا الركعة الثانية، بل انصرفوا وهم في صلاة.

أ- قوله (فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) قال في الفتح: ظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة، وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه (ثم سلم، فقام هؤلاء - أي الطائفة الثانية - فقضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا).

- رجح ابن عبد البر هذه الصفة على غيرها لقوة الإسناد، ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه.

قال القرطبي: وبه أخذ الأوزاعي وأشهب وحُكي عن الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>