القول الثالث: يباح.
قال النووي: فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك.
لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبس حلة حمراء.
والراجح القول الأول القاضي بتحريم لبس الثياب المعصفرة للرجال، لقوة أدلته وصراحته في التحريم.
وأما لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- للأحمر:
فقد قال الشوكاني: الحق أنه يتوجه النهي عن المعصفر إلى نوع خاص من الأحمر، وهو المصبوغ بالعصفر، لأن العصفر يصبغ صباغاً أحمر، فما كان من الأحمر مصبوغاً بالعصفر فالنهي يتوجه إليه، وما كان من الأحمر غير مصبوغ بالعصفر فلبسه جائز، وعليه يحمل ما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لبس الحلة الحمراء.
• ما الحكمة من النهي عن لبس الثياب المعصفرة؟
أولاً: أنها لبسا الكفار.
الثاني: أنها لباس النساء.
عن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قَالَ: رأى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: أُمُّكَ أمَرَتْكَ بِهَذا؟ قلتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: (بَلْ أَحْرِقْهُمَا).
وفي رواية، فَقَالَ: إنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا) رواه مسلم.
قال النووي: قوله -صلى الله عليه وسلم- (أمك أمرتك بهذا؟) معناه أنَّ هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل.
• ما حكم لبس الثوب الأحمر؟
اختلف العلماء في حكم لبس الثوب الأحمر على أقوال:
القول الأول: الجواز.
وهو قول المالكية، والشافعية.
أ- لحديث البراء قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حلةٍ حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه) متفق عليه.
ب-ولحديث أبي جحيفة قال (خرج رسول الله في حلة حمراء ثم ركزت له عنَزة فتقدم وصلى الظهر) متفق عليه.
وجه الدلالة: فهذا الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على جواز لبس ما كان أحمر اللون من اللباس، إذ لو كان لبسه مكروهاً لما لبسه النبي -صلى الله عليه وسلم-.