أ- لحديث الباب (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب) قالوا: فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن غيرها لا يجب.
ب-ولحديث أنس (أن جاراً فارسياً لرسول -صلى الله عليه وسلم- كان طيب المرق فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال الرسول وهذه [لعائشة]؟ فقال الفارسي: لا فقال النبي: لا، فعاد يدعوه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وهذه [لعائشة] قال: لا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وهذه، قال: نعم، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله). رواه مسلم
قال العلماء: وإنما أبى الفارسي من حضور عائشة: أن هذا المرق كان قليلاً لا يكفي اثنين، فأراد أن يؤثر به النبي -صلى الله عليه وسلم-.
القول الثاني: الوجوب كالعرس.
وهذا مذهب ابن عمر وهو قول أهل الظاهر وبعض الشافعية ونصره ابن حزم.
أ- لرواية مسلم ( … عرساً كان أو نحوه) فهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة مطلقاً.
ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله).
ج- ولحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (حق المسلم على المسلم خمس: وذكر منها إجابة الدعوة) وفي رواية لمسلم (حق المسلم على المسلم: وإذا دعاك فأجبه)
د- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (عودوا المريض وأجيبوا الداعي) رواه البخاري
وهذه الجملة فيها ثلاثة فوائد: الأولى: أنها للتعليل، ثانياً: فيها الإخبار عن واقع الناس، ثالثاً: فيها التحذير، كأنه قيل: لا ينبغي أن يدعى لها من يأباها ويمنعها من يأتيها. (منحة العلام).