• هل الأفضل الاقتصار على تلبية الرسول -صلى الله عليه وسلم- أم يجوز الزيادة؟
الأفضل التزام تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقول جابر (ولزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلبيته).
وتلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث الباب (لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ اَلْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَك).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ). قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ) متفق عليه.
وكان من تلبيته -صلى الله عليه وسلم-: لبيك إله الحق.
قال القاضي: قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبه قال مالك والشافعي.
لكن يجوز الزيادة على تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
أ-لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يسمع الناس يزيدون فأقرهم ولم ينكر ذلك، فدل على جواز ذلك.
ب-وبعضهم يقول: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواصل.
ج- (وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل) رواه مسلم.
د-وروى أحمد في مسنده عن جابر قال (أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … فذكر تلبية النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: والناس يزيدون: ذا المعارج).
• ما حكم التلبية لغير المحرم (التلبية للحلال في الأمصار)؟
لا تشرع التلبية لغير المحرم في الأمصار، لعدم الدليل، فيكره أن يلبي غير المحرم وهذا قول مالك وهو الصحيح، لأن التلبية من شعائر الحج وليست بعبادة مستقلة بنفسها، وقد قال بعض العلماء باستحباب التلبية للحلال، لكنه قول ضعيف.
• ما حكم التلبية الجماعية؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قول أنس -رضي الله عنه- (حججنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فمنا المُكبِّر ومنا المُهل) - متفق عليه - يدل على أنهم ليسوا يلبون التلبية الجماعية، ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية لكانوا كلهم مهلين أو مكبّرين، لكن بعضهم يكبر، وبعضهم يهل، وكل يذكر ربه على حسب حاله.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم التلبية الجماعية للحجاج؟ حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه؟
فأجابت: لا يجوز ذلك، لعدم وروده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، بل هو بدعة " انتهى.
• ما المراد بالركن في قول جابر (حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا اَلْبَيْتَ اِسْتَلَمَ اَلرُّكْنَ)؟
المراد بالركن: أي الحجر الأسود، وسمي ركناً لأنه في ركن الكعبة.
• ماذا نستفيد من ذلك؟
نستفيد: أنه يسن للمحرم أن يبدأ طوافه بالحجر الأسود فيقصده ويبدأ الشوط منه.
قال النووي: واعلم أن للبيت أربعة أركان الركن الأسود والركن اليماني ويقال لهما: اليمانيان، وأما الركنان الآخران فيقال لهما: الشاميان، فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم -صلى الله عليه وسلم-، والثانية: كونه فيه الحجر الأسود، وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة: وهى كونه على قواعد إبراهيم.
وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين؛ فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين الاستلام والتقبيل للفضيلتين".