للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكمة من وضع اليدين على الفخذين في التشهد؟

قال العلماء: الحكمة من وضع اليدين على الفخذين في التشهد أن يمنعهما من العبث.

• قوله (وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ اَلسَّبَّابَةِ) ما الحكمة من ذلك؟

الحكمة: لأجل أن يجتمع للمصلي في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد.

• لكن: هل يحرك إصبعه أم لا؟

اختلف العلماء: وقد ورد في ذلك حديثان.

ورد ما يثبت ذلك:

فقد ثبت التحريك في حديث وائل بن حجر عند أبي داود وأحمد والنسائي: ( … ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها).

من طريق زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: (أخبرني وائل … ).

فانفرد زائدة بهذه اللفظة.

صححها بعضهم وضعفها بعضهم.

قال ابن خزيمة لما ساقه: إن الأخبار ليس فيها يحركها إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره، فمن صححها البيهقي، لأنه تأولها، والتأويل فرع عن التصحيح.

وصححها الألباني وانتصر لها، لأن زائدة ثقة ثبت.

وسبب من ضعفها أنه خالف جمع: [السفيانان، وشعبة] فهي شاذة.

وأما زيادة: (لا يحركها) جاءت في حديث ابن الزبير: ( … وكان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها) رواه أبو داود.

صححها ابن الملقن والنووي، لكن ضعفها: ابن القيم وقال: في صحتها نظر.

لأن الإمام مسلم أخرج الحديث في صحيحه وليس فيه (لا يحركها).

وتفرد بها ابن جريج عن بقية الرواة، وقد حكم الألباني في شذوذها.

ولهذه الأحاديث اختلف العلماء:

القول الأول: يحركها، وهو قول بعض الشافعية والمالكية واختاره الألباني وابن باز.

القول الثاني: لا يحركها، وهو قول الحنفية والشافعية وبعض المالكية واختاره ابن حزم.

القول الثالث: كل ذلك جائز، واختاره القرطبي، والصنعاني.

قال القرطبي: اختلفوا في تحريك إصبع السبابة، فمنهم من رأى تحريكها، ومنهم من لم يره، وكل ذلك مروي في لآثار الصحاح المسندة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وجميعه مباح، واختاره الصنعاني.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن دلت السنة على أنه يشير بها عند الدعاء فقط، لأن لفظ الحديث (يحركها يدعو بها) وقد ورد الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك، والجمع بينهما سهل، فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>