للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• لكن لم يثبت بهذه حديث، وحديث الباب (حديث ابن عباس) حديث ضعيف.

الحالة الثانية: أن يقتصر على الماء، فهذا جائز.

لحديث أنس قال: (كان رسول -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) متفق عليه

الحالة الثالثة: أن يقتصر على الحجارة فقط، وهذا جائز.

لحديث سلمان قال: (نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار). رواه مسلم

ولحديث ابن مسعود قال: (أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً، فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة، وقال: هذا ركس). رواه البخاري

• أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: الاستنجاء بالماء أفضل.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

أ- قالوا: إن الماء قالع للنجاسة، والحجر مخفف لها، وما كان قالعاً للنجاسة فهو أفضل.

ب- ولحديث الباب - حديث أبي هريرة - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروقال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية)

القول الثاني: الاستجمار بالحجر أفضل.

وهو قول بعض السلف.

قال في المغني: وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء.

أ-قالوا: إن الماء مطعوم فيجب تكريمه، والاستنجاء به إهانة له.

ب-أن في الاستنجاء بالماء تلفاً للماء.

ج-أنه يبقى في اليد نتن بعد الاستنجاء.

والراجح القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>