• لكن لم يثبت بهذه حديث، وحديث الباب (حديث ابن عباس) حديث ضعيف.
الحالة الثانية: أن يقتصر على الماء، فهذا جائز.
لحديث أنس قال: (كان رسول -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) متفق عليه
الحالة الثالثة: أن يقتصر على الحجارة فقط، وهذا جائز.
لحديث سلمان قال: (نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار). رواه مسلم
ولحديث ابن مسعود قال: (أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً، فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة، وقال: هذا ركس). رواه البخاري
• أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الاستنجاء بالماء أفضل.
وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
أ- قالوا: إن الماء قالع للنجاسة، والحجر مخفف لها، وما كان قالعاً للنجاسة فهو أفضل.
ب- ولحديث الباب - حديث أبي هريرة - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروقال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية)
القول الثاني: الاستجمار بالحجر أفضل.
وهو قول بعض السلف.
قال في المغني: وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء.
أ-قالوا: إن الماء مطعوم فيجب تكريمه، والاستنجاء به إهانة له.
ب-أن في الاستنجاء بالماء تلفاً للماء.
ج-أنه يبقى في اليد نتن بعد الاستنجاء.
والراجح القول الأول.