للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما كيفية دفع المار؟

يشرع دفع المار بالأسهل فالأسهل، بالإشارة ولطيف المنع، أو بوضع اليد في نحر المار كما في رواية مسلم (فليدفعه في نحره).

• ما الحكم إذا مرّ ولم يدفعه فهل يرده؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا مرّ ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور.

• هل الدفع (فليدفعه) مقيد بوضع السترة؟

ذهب بعض العلماء إلى أن الدفع مقيد بوضع السترة، فإن فرط ولم يضع سترة فليس له دفع المار.

منهم الإمام الخطابي، والبغوي، والنووي، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، بل حكى النووي الاتفاق على ذلك، فقال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته، بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه.

واستدلوا بمفهوم (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره).

وذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع رد المار مطلقاً.

لعموم حديث ابن عمر (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر … ). فهذا الحديث مطلق ولم يقيد بوضع السترة، واختاره الشيخ ابن باز.

<<  <  ج: ص:  >  >>