للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكمة من الأمر بغسل الذكر والأنثيين؟

قيل: إن المذي فيه لزوجة، فربما انتشر على الذكر والأنثيين ولم يشعر به الإنسان، قاله الخطابي.

وقيل: إن ذلك يخفف المذي أو يقطعه، ولا سيما إذا كان غسله بالماء البارد، فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه.

• ما كيفية تطهير الثوب الذي أصابه المذي؟

اختلف العلماء في كيفية تطهير الثوب الذي أصابه المذي على قولين:

القول الأول: أنه لا يجزاء فيه إلا الغَسل.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

لحديث الباب، وفيه الأمر بغسله.

القول الثاني: يكفي فيه النضح.

وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

أ- لحديث سهل بن حنيف قال (كنت ألقى من المذي شدة … فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه). رواه أبو داود

قال المبارك فوري رحمه الله (١/ ٣٧٣): وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَذْيَ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ يَكْفِي نَضْحُهُ وَرَشُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُه.

ب-ولأن الغسل ورد في الفرج لا في الثوب، ورواية نضح الثوب لا معارض لها.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: المذي يكفي فيه النضح، وهو أن يعم المحل الذي أصابه الماء بدون عصر وبدون فرك، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>