القول الثاني: أنه لا غسل عليه.
وهو قول أكثر الفقهاء واختاره ابن قدامة وابن تيمية.
أ-لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علق الاغتسال على الرؤية بقوله (إذا رأت الماء) فلا يثبت الحكم بدونه.
ب- ولو وجب الغسل بالانتقال لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- لدعاء الحاجة إلى بيانه.
وهذا القول هو الصحيح.
قال ابن قدامة رحمه الله: إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره، فلم يخرج فلا غسل عليه .. (وهذا) قول أكثر الفقهاء.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء، بقوله: إذا رأت الماء و إذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه. (المغني).
وقال النووي رحمه الله: لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء، ولا علم خروجه بعد ذلك، فلا غسل عليه عندنا، وبه قال العلماء كافة إلا أحمد، فإنه قال - في أشهر الروايتين عنه - يجب الغسل، قال: ولا يتصور رجوع المني. دليلنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الماء من الماء) ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح، ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه، فكذا هنا. (المجموع).
• ما حكم من احتلم ولم يجد ماء؟
لا غسل عليه لقوله (إذا رأت الماء).
• اذكر حالات المحتلم بعد استيقاظه؟
له ثلاث حالات:
الأولى: أن يذكر الاحتلام ويرى المني.
فهذا يجب عليه الغسل، كما يدل عليه حديث الباب، وحتى لو لم يذكر احتلاماً، فإنه يجب الغسل إذا رأى الماء.
الثانية: أن يرى الفعل ولم ير الماء (يعني أنه يجامع ولا يرى الماء).
فهذا لا غسل عليه لمفهوم قوله (نعم إذا رأت الماء).
الثالثة: أن يرى الماء ويجهل هل هو مني أم لا؟
فهذا إن سبق نومه تفكير في الجماع جعله منياً.
وإن لم يسبق نومه تفكير:
فقيل: يغتسل احتياطاً.
وقيل: لا غسل عليه.
وهذا اختيار ابن تيمية لقوله (إذا رأت الماء) يعني بذلك المني، وهنا لم يتيقن المنتبه أن البلل منيّ، فلا يجب الغسل مع الشك، لأن الأصل براءة الذمة.