ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري) هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض؛ فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة. (الشيخ ابن عثيمين).
• ما الحكم إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة، هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة والتي هي الأصل أو يجب أن يحرم من ذي الحليفة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجب أن يحرم من ذي الحليفة.
وهذا قول الشافعي وأحمد.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (هنّ لهنّ ولمن مرّ عليهنّ من غير أهلهنّ).
وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حدد ذا الحليفة ميقاتاً من ضمن هذه المواقيت، فلم يجز تجاوزه بغير إحرام كسائر المواقيت.
القول الثاني: يجوز ذلك تجاوز ذي الحليفة إلى الجحفة ويحرم من الأخير.
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو اختيار شيخ الإسلام.
أ-واستدلوا بحديث الباب (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ اَلشَّامِ: اَلْجُحْفَةَ).
قالوا: لأن هذا الرجل مرّ بميقاتين، يجب عليه الإحرام منهما، أحدهما فرع، والثاني أصل، والأصل الجحفة وميقات المدينة فرع، فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل.
ب- وقالوا: إن أهل الشام بنص الحديث ميقاتهم الجحفة.
والأول أحوط.
• ما حكم من كان منزلة دون الميقات؟
حكمه: يكون ميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ).
وقال الشيخ ابن باز: جدة ليست ميقاتاً للوافدين، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة، ثم أنشئوا الحج والعمرة منها.
• ما حكم مَنْ سافر مِنْ بلده إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة؟
لا يخلو الأمر مِنْ حالين:
أ- الإنسان قد سافر إلى جدة بدون نية العمرة، ولكن طرأت له العمرة وهو في جدة: فإنه يُحرم من جدة، ولا حرج في ذلك؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال: (ومَن كان دون ذلك: فمِن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).
ب- يكون سافر من بلده بنية العمرة عازماً عليها: فإنه يجب في هذه الحالة أن يُحرم من الميقات الذي يمر به، ولا يجوز الإحرام من جدة؛ لأنها دون الميقات، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه وقَّت المواقيت فقال: (هنَّ لهنَّ ولمن مرَّ عليهن مِنْ غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة).
فإن أحرم من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال: فإن عليه عند أهل العلم فدية، دماً يذبحه في مكة، ويتصدق به على الفقراء، وعمرته صحيحة، فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها، وهو ناوٍ العمرة قبل وصوله: فإنه يرجع إلى الميقات، ويحرم منه، ولا شيء عليه. (الشيخ ابن عثيمين).