١١٦١ - وَعَنْ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: - وَمَنْ خَصَى عَبْدُهُ خَصَيْنَاهُ -. وَصَحَّحَ اَلْحَاكِمُ هَذِهِ اَلزِّيَادَةَ.
===
(قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ) دليل لمن قال يقتل الحر بالعبد.
(وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ) أي: قطع أنفه.
(جَدَعْنَاهُ) أي: عاقبناه بمثل ما فعل.
(وَمَنْ خَصَى عَبْدُهُ خَصَيْنَاهُ) أي: أن منْ اعتدى عَلَى عبده، فخصاه، نعاقبه بمثل ما اعتدى، فنخصيه، كما خصاه.
• ما صحة حديث الباب؟
حديث الباب لا يصح.
• هل يقتل الحر بالعبد؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يقتل الحر بالعبد.
وهذا قول جماهير العلماء.
فهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
أ- لقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى).
وجه الدلالة: أن قوله (الحر بالحر) يفيد الحصر، أي: لا يقتل الحر إلا بالحر، ومفهوم ذلك عدم قتل الحر بالعبد.
ب-وعن ابن عباس. عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا يقتل حر بعبد) رواه الدارقطني لكنه ضعيف.
ج-وعن علي (من السنة: أن لا يقتل حر بعبدٍ) أخرجه ابن أبي شيبة وسنده لا يصح.
د- ولأن العبد لا يكافاء الحر، فإنه منقوص بالرق.
القول الثاني: أن الحر يقتل بالعبد.
وهذا قول داود الظاهري وبعض السلف، واختاره ابن تيمية.
لعموم الأدلة في وجوب القصاص.
كقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).