للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٦١ - وَعَنْ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: - وَمَنْ خَصَى عَبْدُهُ خَصَيْنَاهُ -. وَصَحَّحَ اَلْحَاكِمُ هَذِهِ اَلزِّيَادَةَ.

===

(قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ) دليل لمن قال يقتل الحر بالعبد.

(وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ) أي: قطع أنفه.

(جَدَعْنَاهُ) أي: عاقبناه بمثل ما فعل.

(وَمَنْ خَصَى عَبْدُهُ خَصَيْنَاهُ) أي: أن منْ اعتدى عَلَى عبده، فخصاه، نعاقبه بمثل ما اعتدى، فنخصيه، كما خصاه.

• ما صحة حديث الباب؟

حديث الباب لا يصح.

• هل يقتل الحر بالعبد؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يقتل الحر بالعبد.

وهذا قول جماهير العلماء.

فهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى).

وجه الدلالة: أن قوله (الحر بالحر) يفيد الحصر، أي: لا يقتل الحر إلا بالحر، ومفهوم ذلك عدم قتل الحر بالعبد.

ب-وعن ابن عباس. عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا يقتل حر بعبد) رواه الدارقطني لكنه ضعيف.

ج-وعن علي (من السنة: أن لا يقتل حر بعبدٍ) أخرجه ابن أبي شيبة وسنده لا يصح.

د- ولأن العبد لا يكافاء الحر، فإنه منقوص بالرق.

القول الثاني: أن الحر يقتل بالعبد.

وهذا قول داود الظاهري وبعض السلف، واختاره ابن تيمية.

لعموم الأدلة في وجوب القصاص.

كقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>