للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: وفيه قراءة القرآن على غير وضوء، لأنه ينام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله.

وقد بوّب الإمام البخاري على الحديث: باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره.

قال ابن حجر: أي الأصغر.

وقال النووي: وفيه جواز القراءة للمحدث، وهذا إجماع المسلمين، وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض.

ب- ولحديث الباب (كَان رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ).

قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض.

وقال الصنعاني: والحديث مقرر للأصل، وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذكر، فتدخل تلاوة القرآن - ولو كان جنباً - إلا أنه خصصه حديث علي (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً) وأحاديث أُخر في معناه، وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع.

• قول عائشة (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) هل يستثنى من ذلك شيء؟

نعم، يستثنى حالات:

أ- حال قضاء الحاجة.

عن ابن عمر: (أن رجلاً مرَّ ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام). رواه مسلم

وعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ) رواه أبو داود

ب-حال الجماع.

ج- إذا كان جنباً.، وهذه اختلف العلماء فيها (وستأتي المسألة إن شاء الله في باب الغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>