قال ابن عبد البر: وفيه قراءة القرآن على غير وضوء، لأنه ينام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله.
وقد بوّب الإمام البخاري على الحديث: باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره.
قال ابن حجر: أي الأصغر.
وقال النووي: وفيه جواز القراءة للمحدث، وهذا إجماع المسلمين، وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض.
ب- ولحديث الباب (كَان رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ).
قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض.
وقال الصنعاني: والحديث مقرر للأصل، وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذكر، فتدخل تلاوة القرآن - ولو كان جنباً - إلا أنه خصصه حديث علي (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً) وأحاديث أُخر في معناه، وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع.
• قول عائشة (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) هل يستثنى من ذلك شيء؟
نعم، يستثنى حالات:
أ- حال قضاء الحاجة.
عن ابن عمر:(أن رجلاً مرَّ ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام). رواه مسلم