للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما المقصود بهذا الخلاف؟

المقصود بهذا الخلاف التنفل بعد خروج وقت النهي وقبل حضور الإمام.

• ما الحكم بالنسبة لتحية المسجد؟

الحكم: إن كانت الصلاة في الجامع فإنها تصلى، لأنه مسجد ولا إشكال في ذلك.

وإن كانت في المصلى:

فقيل: لا يصلي. ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.

لأنه ليس مسجد.

قال الشيخ ابن باز في فتوى له: وأفيدك بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد، فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي؛ لكونها من ذوات الأسباب؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.

وقال رحمه الله: ليس للمصلى حكم المساجد فلا تشرع الركعتان لدخوله، ولا حرج في البيع والشراء فيه؛ لأنه موضع للصلاة عند الحاجة وليس مسجداً، وإنما المسجد ما يعد للصلاة وقفاً، تؤدى فيه الصلاة كسائر المساجد، أما المصلى المؤقت تصلي فيه جماعة الدائرة، أو جماعة نزلوا لوقت معين ثم يرتحلون هذا لا يسمى مسجداً، فلا حرج أن يباع فيه ويشترى وليس له تحية المسجد، وإنما التحية لما أعد مسجداً وقفاً لله - عز وجل - لإقامة الصلاة فيه.

وقيل: يصلي لأنه مسجد.

واختاره الشيخ ابن عثيمين، بحجة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فدل على أنه مسجد.

• هل تقضى صلاة العيد لمن فاتته مع الإمام؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يشرع لمن فاتته العيد مع الجماعة أن يقضيها.

وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لحديث أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) متفق عليه.

ب- - ما روي عن بعض الصحابة بالأمر بالقضاء لمن فاتته صلاة العيد: فعن أنس (أنه كان إذا فاتته الصلاة يوم الفطر مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد) ذكره البخاري تعليقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>