• هل يشترط لبس العمامة أن يكون على طهارة؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقال بعضهم: يشترط أن يلبسها على طهارة.
وهذا مذهب الحنابلة.
قالوا: قياساً على الخف، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- في الخفين (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).
وقال بعضهم: لا يشترط لبسها على طهارة.
وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية.
لأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء من ذلك، وهو موضع حاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
• هل يشترط للعمامة توقيت كالخف؟
فقال بعضهم: أنه يشترط لها ذلك.
قياساً على الخف.
وقال بعضهم: لا يشترط ذلك.
وهذا قول ابن حزم ورجحه الشوكاني ورجحه الشيخ ابن عثيمين.
• هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابساً للعمامة؟
الصحيح أنه لا يجب مسح مقدم الرأس وجوانبه، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله.
• ما مقدار ما يمسح من العمامة؟
يمسح أكثر العمامة، فلو مسح جزءاً منها لم يصح، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute