للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يشترط لبس العمامة أن يكون على طهارة؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقال بعضهم: يشترط أن يلبسها على طهارة.

وهذا مذهب الحنابلة.

قالوا: قياساً على الخف، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- في الخفين (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).

وقال بعضهم: لا يشترط لبسها على طهارة.

وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية.

لأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء من ذلك، وهو موضع حاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

• هل يشترط للعمامة توقيت كالخف؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقال بعضهم: أنه يشترط لها ذلك.

قياساً على الخف.

وقال بعضهم: لا يشترط ذلك.

وهذا قول ابن حزم ورجحه الشوكاني ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

• هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابساً للعمامة؟

الصحيح أنه لا يجب مسح مقدم الرأس وجوانبه، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله.

• ما مقدار ما يمسح من العمامة؟

يمسح أكثر العمامة، فلو مسح جزءاً منها لم يصح، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>