• هل المراد منع دخولهم مطلقاً أم أمر آخر؟
المراد بالأمر بإخراجهم أحد أمرين:
الأول: ألا تكون لهم إقامة دائمة في جزيرة العرب.
والثاني: ألا يكون في جزيرة العرب دين ظاهر بشعائره غير دين الإسلام.
فالأمر الأول: يعني جواز الإقامة المؤقتة غير الدائمة.
والأمر الثاني: يعني جواز بقاء من يدين بغير دين الإسلام في خاصة نفسه بحيث لا يظهر شعائر دينه.
والدليل على هذا من وجهين:
الوجه الأول: قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم: " لا يُترك في جزيرة العرب دينان "، مع إذنه -صلى الله عليه وسلم- لبعض الكفار بالبقاء في جزيرة العرب حيث عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: " نقركم ما أقركم الله " (البخاري ٢٥٢٨)، كما كان يأذن للرسل بدخول الجزيرة، وقد قال الله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ).
وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بربط الأسير الكافر في المسجد.
الوجه الثاني: لم يقم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بإخراج الأجراء والرقيق من جزيرة العرب.
- المخاطب بهذا الأمر هو ولي أمر المسلمين، وليس كل فرد من أفراد المسلمين.
• ما المراد بجزيرة العرب في الحديث؟
اختلف العلماء في تحديد المراد بجزيرة العرب، إلا أنهم متّفقون على أنها ليست هي الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين.
فقال الإمام الزهري: جزيرة العرب: المدينة.
وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب: المدينة ومكة واليمن وقرياتها.
وقال مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن.
ومنهم من قال: إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصَّة. انتهى. انظر: التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٧٢)، وفتح الباري (٦/ ١٧١)