للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٩٩ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ اَلرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ اَلْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠٠ - وَلِأَحْمَدَ وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: (فَأَمَّا فِي اَلصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ اَلدُّنْيَا).

٣٠١ - وَعَنْهُ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ) صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

٣٠٢ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلَيَّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي اَلْفَجْرِ

قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

===

(على أحياء من العرب) ورد تعيين هذه القبائل في البخاري وغيره: رِعل، وذكوان، وعطية، وبنو لحيان.

(قنت) القنوت يطلق على عدة معان: طول القيام - دوام الطاعة - السكون - الدعاء، وهو أشهرها، وهو المراد هنا.

(يَا أَبَتِ) وهو طارق بن أشْيَم.

(أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) أي: إن القنوت في الفجر بدعة، والمراد الدوام عليه من غير سبب، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله ولا الخلفاء الراشدون.

• ما صحة حديث (فَأَمَّا فِي اَلصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ اَلدُّنْيَا)

هذا الحديث رواه أحمد، والدارقطني، وهو حديث ضعيف، لضعف أبو جعفر الرازي.

والربيع بن أنس صدوق له أوهام.

قال ابن حبان: الناس يتقون ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في حديثه عنه اضطراباً كبيراً.

• على ماذا تدل هذه الأحاديث؟

هذه الأحاديث تدل على مشروعية الدعاء والقنوت في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يشرع دائماً وخاصة في الفجر.

هذا مذهب الشافعي.

لحديث (أما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا).

القول الثاني: لا يشرع إلا للنازلة.

وهذا مذهب أحمد وجماعة.

وأدلتهم أحاديث الباب، فهي واضحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت لنازلة ثم تركه.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>