للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٥١ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ) أي: نظر رحمة.

(إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ) أي: أسبله ثوبه.

(خُيَلَاءَ) الخيلاء الكبر، والعجب.

[ماذا نستفيد من الحديث؟]

نستفيد تحريم جر الإزار خيلاء، وأن هذا من كبائر الذنوب، وهو حرام بالإجماع.

أ- لحديث الباب.

ب- ولحديث أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ) متفق عليه.

وعنه. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة) رواه البخاري.

فهذه الأحاديث صريحة في تحريم جر الرجل ثوبه خيلاء، وأن ذلك من الكبائر.

قال الذهبي: الكبيرة الخامسة والخمسون: إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززاً وعجباً وفخراً وخيلاء.

ونستفيد أن من جر ثوبه لغير الخيلاء، فإنه لا يستحق هذا الوعيد، لأن تقييد الحكم بوصف يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. (ابن عثيمين).

[ما حكم الإسبال لغير الخيلاء؟]

اختلف العلماء في حكم الإسبال لغير الخيلاء على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

واختاره القاضي عياض، والذهبي، ورجحه ابن حجر، وبه قال الصنعاني.

ورجحه ابن باز، وابن عثيمين، والألباني.

أ- لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) رواه البخاري.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توعد المسبل من غير تفريق بين خيلاء وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>