للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الذي يجوز للمطلقة الرجعية في أثناء للعدة مع زوجها؟

قال الشيخ ابن عثيمين: لها أن تكشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجتي وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة. " انتهى من "فتاوى إسلامية".

فوائد:

قال ابن قدامة: وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشراً، بلا خلاف.

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة، كغير المطلقة .... (المغني).

قال ابن القيم: ومما يُبيِّن الفرق بين عدة الرجعية والبائن: أن عِدَّة الرجعية لأجل الزوج، وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين. (زاد المعاد).

وجاء في "الموسوعة الفقهية: الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلاقٍ رَجْعِيٍّ تُعْتَبَرُ زَوْجَةً؛ لأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَائِمٌ، فَكَانَ الْحَالُ بَعْدَ الطَّلاقِ كَالْحَالِ قَبْلَهُ، وَلِهَذَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَى وُجُوبِ السُّكْنَى فِيهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ).

وللزوج مراجعة زوجته الرجعية وهي في عدتها، وليس لها أن تمتنع من ذلك. قال تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً).

- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه) رواه ابن أبي شيبة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً، فهي كالزوجة التي لم تطلق، أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك، وليست كالتي مات عنها زوجها، وأما قوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ)، فالمراد بالإخراج المفارقة، يعني: لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر .. "

انتهى من فتاوى "نور على الدرب".

وقال النووي رحمه الله: " إن كانت رجعية، فهي زوجته، فعليه القيام بكفايتها، فلا تخرج إلا بإذنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>